السيد حسن القبانچي

341

مسند الإمام علي ( ع )

الباب الثاني : في ضمان الجناية على الحيوان 7358 / 1 - محمد بن الحسن ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في أربعة أنفس شركاء في بعير ، فعقله أحدهم ، فانطلق البعير فعبث في عقاله فتردى فانكسر ، فقال : أصحابه للذي عقله إغرم لنا بعيرنا ، قال : فقضى بينهم أن يغرموا له حظّه من أجل أنه أوثق حظّه فذهب حظهم بحظه ( 1 ) . 7359 / 2 - ابن شهرآشوب : قضى علي ( عليه السلام ) في ثلاثة نفر اشتركوا في بعير ، فأخذه أحد الثلاثة فعقله وشدّ يديه جميعاً ومضى في حاجة ، فجاء الرجلان فخليا يداً واحدة وتركا واحدة وتشاغلا عنه ، فقام البعير يمشي على ثلاثة قوائم فتردى في بئر فانكسر البعير ، فأدركوا ذكاته فنحروه ، ثم باعوا لحمه ، فأتاهم الرجل فقال : لِمَ

--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام 10 : 231 ، من لا يحضره الفقيه 4 : 173 ح 5399 ، المقنعة : 771 ، وسائل الشيعة 19 : 207 .